الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٠* مسالة:
ومنه وفيمن نذر لجماعة المسجد الفلاني بطعام يؤكل في المسجد أيلزم الجماعة عموما أم اذا حضر أحد أو غاب أحد لم يلزمه للغائب شيء، واذا أكل الجماعة الحاضرون وغاب مثل واحد أو اثنين، ولم يعزلوا
لهم شيئا أيلزم الجماعة الآكلين والناذر ضمان لمن غاب أم لا؟
قال: إن كان قصد الناذر أن تكون هذه الأكلة في المسجد، ولم يخص بها أحدا الا من حضر عند الأكل فلا يلزمه لمن غاب أن يعزل له، وان كان مرسلا في القول، ولم تكن له نية فيعجبني أن يخص بهذه الأكلة عمار المسجد، وعمار المسجد على من سمعته من الأثر الذين يرابطون الخمس فيه، ولا يتخلفون الا من عذر، والله أعلم.
مسالة:
ومنه: وفى امرأة نذرت بشيء محدود لفلان وفلان، ويأكله فلان وفلان، ثم مات أحدهم قبل أن توفى بنذرها وخلف ورثة كيف الخلاص لها؟
قال: اذا نذرت أنه لفلان وفلان وفلان، ووجب النذر في حياتهم فلم تعطهم الى أن مات أحدهم فيدفع نصيب الذي مات لورثته، ويلزمها عندى على هذا كفارة النذر، وان نذرت أن يأكله فلان وفلان، فهذا عندى نذر لا يلزمها ان مات أحدهم قبل أن يأكل، لأنها نذرت بما لا تملك، ولا نذر على المؤمن فيما لا يملك، وفى الكفارة اختلاف، والله أعلم.
مسألة:
: **
وفيمن نذر بنذر ليؤكل فى موضع معروف فأكل منه أحد خطاء أو عمدا ولم يعلم الناذر بذلك، ثم علم بعد ما أكل النذر أنجزيه أن يرد