كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣١

-

بقدر الذى أكل ولو بعد أيام أم لا يجزيه الا فى الوقت أم يفسد هذا النذر وتلزمه كفارة أم لا

قال: ان كان نذر بشيء محدود بعينه ووصفه في مكان ليس يحفظ له أو وضعه عند غير ثقة فتلف منه شيء قبل أن يصل الى ذلك المكان فيعجبني أن يعوض ما تلف مع كفارة النذر، وان لم يفرط في حفظه ولم يتوان حين لزمه لم يعجبنى أن تلزمه كفارة.

وان كان هذا الشيء المحدود، وانما محدود فيه الوزن أو الكيل.، وتلف منه شيء قبل أن يصل ذلك المكان فيعجبني أن يصير الى ذلك المكان مثل ما نذر له كله ثانية، ولا كفارة عليه، والله أعلم

مسألة:

الشيخ محمد بن عمر رحمه الله: فى امرأة نذرت أن جاء فلان من سفره فعليها أن تصوم فى كل شهر ثلاثة أيام ما دامت حية، فقدم فلان وأخذت فى الصوم فى كل شهر ثلاثة أيام، ثم انها عجزت عن الصوم من كبر أو مرض أيلزمها شيء أم لا

قال: اذا عجزت عن الصوم ففيه اختلاف قول: ان عليها الكفارة، وقول لا كفارة عليها، وكذلك البدل اذا طاقت فيه اختلاف، وأما الذي نذرت أن تصوم فى كل شهر يوما فان عليها أن تصوم في كل شهر يوما ما دامت حية ان لم تحدد الى حد معروف، والله أعلم

مسألة:

عن الشيخ أبي القاسم بن صالح الأزكوى: وفيمن نذر بنذرة وعملها فى بيته أيجوز له ان يذوق منها شيئا ليعرف مالحه تفله من ويجوز له أن يشرب من الماء الذي يصل من الأرز أم لا؟