كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١٩

-

119

-

باب

في الأيمان ومعانيها وأحكامها في الكفارات وإنفاذها وأقسامها وما أشبه ذلك والله أعلم بالصواب ولله المرجع والمآب

ومن قال ماله صدقة للشراة؟

فان كان أهل عمان فهو لشراة أهل عمان، وان لم يكن بعمان فهو الشراة أقرب المواضع اليها، فان لم يجد شراة فهى دين عليه الى

أن يجد شراة يستحقونها من عمان أو غيرها.

قلت: فان قال للفقراء، من أولى بها؟

قال: فقراء قريته أولى بها فان لم يكن فيها أحد فالى فقراء قرية أقرب اليها، فان لم يجد من فقراء مذهبه ففي فقراء أهل القبلة، فان لم يجد أحدا منهم ففى فقراء أهل الذمة، وان كان قليلا وأعطاها واحدا جاز، والله أعلم.

ومن حلف بطلاق امرأته أن الحجاج في النار؟

حنث الا أن يقول انه من أهل النار، وقول يحنث الا أن يقول ان كان مات على ما كان عليه فهو من أهل النار، والله أعلم.

* مسألة:

قال أبو سعيد: من حلف أنه يخرج الى بلد غير قريته، أو نذر؟

فقيل: اذا خرج متوجها اليها فقد بر •