كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢٠

-

-

وقول: حتى يخرج من عمران بلده

وقول حتى يصل وكله حسن، ويعجبني في النذر حتى يصل البلد الذي نذر فيه، وفى اليمين اذا خرج متوجها أن يبر، والله أعلم.

مسالة:

ومن حلف أنه يضرب امرأته مائة ضربة فضربها بمائة شمروخ من النخل ضربة واحدة

بر لقوله تعالى: (وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث) فقيل انه ضربها بمائة حبة من الأسل ضربة واحدة، والله أعلم.

* مسالة:

قال أبو سعيد: انه اذا حلف على محدود أنه لا يلبس ثوبه ولا يبدل به ويلبسه أو يبيعه، ويشترى بثمنه ويلبسه اذا كان من الملبوسات، وكذلك المأكولات

من حلف لا يأكل هذا الدينار، أو لا يلبس هذا الدينار، أو شيء مما لا يؤكل ولا يلبس علمنا أنه أراد أن لا يأكل ثمنه، ولا يلبس ثمنه، غان اشترى به شيئا فأكله وقد حلف لا يأكله حنث، وكذلك في اللباس

فافهم الفرق، والله أعلم.

مسألة:

: *

ومن حلف لا يفعل كذا وكذا؟

فانه كلما يفعل حنث، وقول: لا يكون عليه الا حنث واحد،

وانه أعلم.