الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٥٦* مسألة:
-
-
الشيخ أحمد بن مداد: ويجوز اخراج الكفارات من الدخن على قول
ويكون لكل مسكين صاع تام، وقيل: بقيمة نصف صاع البر، والله أعلم
*
مسألة:
أبو سعيد: من حلف لا يستخدم فلانا، فقال له: افعل كذا؟ فقد استخدمه، ويحنث وان لم يفعل المأمور ذلك، والله أعلم.
* مسالة:
ومن حلف لا يصاحب فلانا؟
فصفة الصحبة أن يتعاقدا على الصحبة في حضر أو سفر، وان اتفقا ومشيا في طريق بلا عقد صحبة فلا يحنث، وان واقفه أو قاعده أو أكله، ورد جواب كلامه فنحب أن لا يحنث ولا نحب أن يبدأ بكلام والله أعلم.
مسألة:
فان قال قائل: أيجوز أن يحلف بالله قطعا أن هذا الدين الذي يدين به لله تعالى، هو الدين الذى تعبد الله به عباده، وهو الحق دون غيره من المذاهب؟
قيل له: جائز أن يحلف أن هذا الدين تعبد الله عباده وهو الحق
على ما عند الله، وأن الله ما كلفنا الا على ذلك، والله أعلم.
،
٢٬٠٦٤ / ٥٬٧٦٨
الأصل المصوَّر ١١ م.ب.