الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٥٥-
-
مسألة:
ومنه: وفى اليتيم الفقير المحتاج اذا كفله رجل أو امرأة غير ثقة أيجوز أن يعطى لليتيم من الكفارات أو فطرة الأبدان؟
قال: اذا كان مأمونا جاز التسليم اليه فى بعض القول، وقيل: حتى يكون ثقة، وان استحق شيئاً أو أجر من يعوله بشيء من الأيام، أو أخذ له ثوبا جاز ان شاء الله، والله أعلم
* مسألة:
ومن حلف على لبن شاة بعينها، وفيها لبن؟
فقول: هو من المحدود، وقول ليس من المحدود.
وان لم يكن فيها لبن؟
فقيل: انه من المحدد، وقيل: ليس من المحدود، وكذلك ثمرة النخل
والأرض على هذا، والله أعلم
مسالة:
الزاملي: من قال: مر فوق على برفقة الله تعالى ان فعلت كذا؟
فيعجبني أن تلزمه كفارة يمين مرسلة والله أعلم.
* مسالة:
ومن كفر يمينه بالصيام؟
فقول: لا يفرق صيامه، وقول هو مخير ان شاء تابع وان شاء
فرق، والمتابعة أفضل، والله أعلم.
٢٬٠٦٣ / ٥٬٧٦٨
الأصل المصوَّر ١١ م.ب.