كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٥٥

-

-

مسألة:

ومنه: وفى اليتيم الفقير المحتاج اذا كفله رجل أو امرأة غير ثقة أيجوز أن يعطى لليتيم من الكفارات أو فطرة الأبدان؟

قال: اذا كان مأمونا جاز التسليم اليه فى بعض القول، وقيل: حتى يكون ثقة، وان استحق شيئاً أو أجر من يعوله بشيء من الأيام، أو أخذ له ثوبا جاز ان شاء الله، والله أعلم

* مسألة:

ومن حلف على لبن شاة بعينها، وفيها لبن؟

فقول: هو من المحدود، وقول ليس من المحدود.

وان لم يكن فيها لبن؟

فقيل: انه من المحدد، وقيل: ليس من المحدود، وكذلك ثمرة النخل

والأرض على هذا، والله أعلم

مسالة:

الزاملي: من قال: مر فوق على برفقة الله تعالى ان فعلت كذا؟

فيعجبني أن تلزمه كفارة يمين مرسلة والله أعلم.

* مسالة:

ومن كفر يمينه بالصيام؟

فقول: لا يفرق صيامه، وقول هو مخير ان شاء تابع وان شاء

فرق، والمتابعة أفضل، والله أعلم.