كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٥٨

-

158

-

وأما قوله: علم الله أنه كان كذا فعليه التغليظ، وليس فيه اختلاف على قول من يقول بالتغليظ فى الايمان، وقول من قال كفارة مرسلة في جميع الأيمان أثبت، والله أعلم.

مسالة:

وسألته عن الأيمان الصريحة التي لا تتغير بالنية، ويلزم فيها

الحنث؟

قال: هي على ضربين:

الأول: قول الرجل: والله وبالله وتالله

والثاني

: أن يحلف بصفة من صفات الله، يقول: وقدرة الله، وعظمة

الله، وكلام الله، وعلم الله.

قلت: وما صفة الكنايات التي تتغير بالنية؟

قال: هي قول الرجل: أيم الله، وحق الله، ولعمر الله، وأقسم قال: هى قول الرجل: أيم الله، وحق الله، ولعمر الله، وأقسم بالله، ونحو هذا، فاذا أراد بها اليمين كان يميناً وان قال: لم أراد بها اليمين قبل قوله.

قلت: وأما الايمان المنهى عنها، ولا تلزم فيها كفارة؟

قال هي قول القائل: والكعبة، والصلاة، واللوح والقلم، حق محمد، وأبى وحياتى، ورأس فلان، ونحو هذا ليس بيمين، ولا تلزم فيه كفارة ولا حنث، وهو قريب من المعصية، وقد نهى عنه عليه

السلام، والله أعلم.

مسألة:

ومن حلف بالقرآن أو بسورة منه؟