الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٥٨-
158
-
وأما قوله: علم الله أنه كان كذا فعليه التغليظ، وليس فيه اختلاف على قول من يقول بالتغليظ فى الايمان، وقول من قال كفارة مرسلة في جميع الأيمان أثبت، والله أعلم.
مسالة:
وسألته عن الأيمان الصريحة التي لا تتغير بالنية، ويلزم فيها
الحنث؟
قال: هي على ضربين:
الأول: قول الرجل: والله وبالله وتالله
والثاني
: أن يحلف بصفة من صفات الله، يقول: وقدرة الله، وعظمة
الله، وكلام الله، وعلم الله.
قلت: وما صفة الكنايات التي تتغير بالنية؟
قال: هي قول الرجل: أيم الله، وحق الله، ولعمر الله، وأقسم قال: هى قول الرجل: أيم الله، وحق الله، ولعمر الله، وأقسم بالله، ونحو هذا، فاذا أراد بها اليمين كان يميناً وان قال: لم أراد بها اليمين قبل قوله.
قلت: وأما الايمان المنهى عنها، ولا تلزم فيها كفارة؟
قال هي قول القائل: والكعبة، والصلاة، واللوح والقلم، حق محمد، وأبى وحياتى، ورأس فلان، ونحو هذا ليس بيمين، ولا تلزم فيه كفارة ولا حنث، وهو قريب من المعصية، وقد نهى عنه عليه
السلام، والله أعلم.
مسألة:
ومن حلف بالقرآن أو بسورة منه؟