الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٥٩-
-
فقول: تلزمه يمين الأن البسملة مثبتة في كل سورة، وقول ليس بيمين، وقول عليه أيمان بعد دآى القرآن، والله أعلم.
مسألة:
ومن حلف على طاعة فقال: والله الأصلين أو الأصومن، أبو الأحجن أو لأصدقن ونحو هذا كان ذلك فرضا أوا تطوعا عاما يلزمه؟
قال: ان كان فرضا فالواجب عليه أن لا يحنث، فان حنث فعليه الكفارة، لأنه كان فرضا عليه مراده تأكيدا باليمين، وان كان تطوعا فقول عليه المكفارة بالحنث، وقول عليه الكفارة بالحنث، وقول عليه الوفاء بما قال، ولا يجزيه غير ذلك والله أعلم.
مسألة:
ومن
حلف بألفاظ متفقة ولو كثرت فى معنى واحد، في مجلس واحد؟
ففي كل لفظة كفارة، وقيل: انها كفارة واحدة اذا كان مجلسا واحدا، وان كان فى مجالس أو مقامات، فلكل مجلس أو مقام كفارة.
وقيل: ولو اختلف الألفاظ؟
فاذا اتفقت الكفارة فانما عليه كفارة واحدة، وقيل في كل لفظة من ذلك كفارة، لو كان في معنى واحد، لا أن يكون في مجلس واحد،
والله أعلم.
* مسألة:
ومن حلف بالصدقة، وليس له مال؟
فلا شيء عليه، وكذلك من جعل ماله فى السبيل أو في سبيل الله فعليه أن يخرج العشر من ماله للفقراء اذا حنث، والله أعلم