كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٥٤

- 254.

--

* مسالة:

فى الذى تحلف أنها لا أكلت هذا التمر، فقال زوجها ولا بديله، فقالت ولا بديله؟

أنها ان باعت التمر بدراهم واشترت بها طعاما فلا حنث في أكله، وأما اذا بدلت به حبا أوا تمرا أو أكلته أنها تحنث، والله أعلم

*

سالة:

عن امرأة حلفت ثلاثة أيمان وقبحت وجهها أربع مرات،

ثم

ما يلزمها؟

قال: معى

أنه اذا كان ذلك فى موضع واحد، ومعنى واحد فيختلف

في ذلك فقال من قال: ان لكل عين كفارة من القبح والليمين

وقال: من قال: أن للقبح كله كفارة واحدة، والايمان كلها كفارة

واحدة

وقال من قال: لكل ذلك كفارة واحدة

وقال من قال: للقبح كفارة التغليظ لكل قبحة كفارة.

وقال من قال: للقبح كله كفارة واحدة بالتغليظ وآخر ما كان من قوله أنها ان كانت على الاطعام فتصوم واحداً وعشرين يوما لكل كفارة ثلاثة أيام، وان صامت كفارة واحدة ثلاثة أيام لكل ذلك، واستغفرت ربها وتابت أجزاها ذلك على معنى قوله، والله أعلم.