الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٥٣253 -
قوله تعالى لنبيه وأمته من بعده فى استقبال القبلة: (فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) فقد أطلق لهم بهذا استقبالهم المسجد الحرام فى جميع الجهات والمشرق داخل في ذلك، اذا كان المصلى في جهة المغرب عن الكعبة المأمور باستقبالها، فمن أجل ذلك لم يجب عليه حنث في يمينه ان قبلته المشرق فيما عندى حسب ما
بان لى، والله أعلم.
مسألة:
وعنه: ويوجد في بعض الآثار أن لكل مسكين نصف صاع أرز في انفاذ الكفارات، والأشهر من قول المسلمين على ما عرفناه أن انقاذها من حب البر لكل مسكين نصف صاع، والله أعلم.
ألة:
وعن رجل حلف لا
يبيع هذا الجراب الا بسبعة دراهم، ثم باعه
بأقل من ذلك أو أكثر، هل يحنث؟
قا: أما ان باعه بأقل من ذلك فمعنى أنه يحنث في التسمية والمعنى، وان باعه بأكثر فمعنى أن يحنث في التسمية وأما فى المعنى فلا يحنث، وهذا اذا كان مرسلا في يمينه بلانية، فان كانت له نية فله ما نوى
والله أعلم.
ألة:
ومن لزمته يمين كان عليه فيها العتق أو الكسوة أو الاطعام، فلم يكفر
حتى افتقر ولم يجد السبيل الى ذلك؟
لم يجزه الصوم والله أعلم