الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٥٨258
-
مسالة:
فلا تصح
والرقبة كلها يجوز الذبح منها، ومن ذبح دابة من غير المنحر واللبة ذكاته، لأنه خالف السنة، ولا يجوز الذبح من القفا، فان جعل الشفرة على حلق الدابة وجذبها فاحترفت الدابة فوقعت على القفا خطأ فنحب أن يذبحها من أسفل بعد ذلك، فان تحركت أكلها والا احتاط بترك أكلها، والله أعلم.
سألة:
وحد الذبح الذي يكون ذكاة للدابة هو الذبح الذي لا تحيا على مثله في الاعتبار، ويكون فى موضع الذبح، ومن ذبح بشماله فلا تحرم ذبيحته اذا ذكر اسم الله عليها، والمأمور به الذبح باليمين، والله أعلم.
سألة:
ومن ذبح شاتين فسمى على الأولى ولم يسم على الثانية عمدا؟ أكل الذى سمى عليها، فان أضجع الأولى وسمى وألقى السكين وأخذ
الأخرى فذبحها فلا بأس بأكلها، والله أعلم.
*
مسألة:
ومن ذبح وشك أنه
سمى
، أم لا؟
فلا يأكلها اذا ذبح وهو شاك فى التسمية، وأما اذا ذبح وشك في التسمية بعد الذبح وكان يدين بالتسمية فله أكلها حتى يعلم أنه لم
يسم
والله أعلم.
* مسألة:
أبو سعيد: ومن أضجع شاة ليذبحها وسمى عليها، ثم قامت