الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٥٩259
-
واشتغل بكلام أحد أو يحدد السكين على حجر، ثم ذبحها من غير أن يسمى ثانية؟
فلا يضره ذلك اذا كان قصد بالتسمية اليها للذبح، ولم يخرج من حال ذلك الى غيره وان سمى ثانية فهوا أحب الى
وقال غيره: يجزيه اذا لم يتشاغل عنها بشيء من غير للذبح ويستحب أن لا يسمى الذابح حين يضع الشفرة على حلق الدابة، وان
سمى قبل ذلك لم نر قبل ذلك يخرجها، والله أعلم.
6
سألة:
والشاة اذا كان لها رأسان فذبحت من أحدهما؟
فأرجو أنه يجزى
اذا كان في غالب الظن أنها تموت من ذلك، والله
أعلى
م.
سألة:
ولمن ذبح شاة فقطع الكرثة ثم تركها حتى تموت؟
فلا تؤكل الا أن يقطع مع الكرثة أحد الوريدين فانه يأكلهما، وقول لا يجزئ حتى يقطع الوريدين مع الكرثة، والله أعلم.
مسألة:
:
وقيل في
هم
ناسكوه فلا
معنى قوله تعالى: (لكل أمة جعلنا منسكا يناز عنك في الأمر (أنزل الله هذه الآية حين قال مشركو العرب للمسلمين: أتزعمون أنكم تعبدون الله، ولا تأكلون ما قتله لكم يعنون الميتة وتأكلون
ما قتلتم يعنون الذبح، فالله أحسن صنعا أم أنتم، والله أعلم.