كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٦٦

-

-

سالة:

واذا كان الذابح لا يعرف الذبح الذى تحيا الدابة عليه أو تموت، فقال له من يعرف ذلك ان الذبح لا تحيا عليه؟

فجائز أن يأخذ بقوله ولو كان غير ثقة، والله أعلم.

سالة:

*

والذابح الذى سمى بشيء من أسماء الله مثل العظيم والعليم

وسبحان ربي الأعلى ولم يقل باسم الله؟

فقول: ان كان أحضر نية عند قوله أنه ذكر اسم الله فليأكلها وحده، وقول ان هذه تسمية ويجوز أكلها، والله أعلم.

* مسالة:

واذا ذبح أعجمى اللسان وقال إنه ذكر الله بلغته، ولم يفهم

منه ذلك؟

فان كان ثقة وقال انه ذكر اسم الله عليها أكلت، واسم بالهندية السمسال فمن ذكره عند ذبيحته أكلت، والله أعلم.

مسألة:

الله

وطير البحر لا يؤكل بغير تذكية فان ذبح ووقع في الماء قبل أن يموت فلا يفسد، لأن لا يعينه على القتل، وأما الذبيحة اذا وقعت في بئر فيها ماء قبل أن تموت فانها لا تؤكل لأن الماء يعينها على القتل،

والله أعلم.