كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٦٥

—

فان كان ذلك الامساك يعين على موتها فى الاعتبار فهو من الأحداث المفسدة لها، وان كان لمعنى يرجو لها فيه السلامة أكثر من تركها، وكان لا يعين على قتلها، ولا موتها فلا يبلغ به الى فساد عندى، ويكره له

ذلك، والله أعلم.

* مسالة:

ومن ظن أن ذبيحته قد ماتت فضرب عرقوبها فتحركت؟

فانه يتركها حتى يعلم أنها قد ماتت، وله أكلها الا أن تكون الضربة قد أثرت فيها، ومن شق ذنب ذبيحته ثم تحركت من بعد فهى حرام

بمنزلة الميتة، والله أعلم.

سالة:

ومن ذبح شاة فوق بيت فترفست وسقطت على الأرض وماتت؟

فان كان موتها مع سقوطها أو ماتت ثم سقطت أكلت ولا يقع عليها السقوط حتى تصير الى الموضع الذي استوت فيه

قال أبو سعيد: قول ان كان التردى من قبلها فلا بأس، وان كان

من غيرها فلا تؤكل، وقول كله سواء هي متردية على حال، والله أعلم

سالة:

ومن ذبح دجاجة أو طيرا فتركه الى أن طار ووقع ثم مات؟

فانه يؤكل ما لم يغب عنه أو يعين على قتله غيره، وقول ان وقع

فارشا جناحه أكل وان كان قابضا لم يؤكل، والله أعلم.