الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٦٩-
269
-
فلا بأس بأكلها ولا حبس عليها، والتيس الذي يشرب بوله اذا يحبسه ريه وذبحه وأكل لحمه فانه يطهر ما مس
وثيابه وعليه التوبة والاستغفار، والله أعلم.
* مسألة:
ذلك اللحم من آنيته
الشيخ أحمد بن مفرج رحمه الله: وفى رجل رأى شاة بحده أو بقرية تموت، وجاره غائب فاحتسب له وذبحها له هل تحل له؟ قال: لا تحم ذبيحة المحتسب والمخطئ والدال والمحتسب
والله أعلم. * مسألة:
في رجل له زوجة وعنده رأس غنم وكبش، فقالت زوجته: تذبح للعيد الشاة، فقال هو: ما نذبح غير الكبش، فأمرت الزوجة البيدار فذبح الشاة، والزوج غير راض الا أنه سكت ولم يتكلم، كيف
ترى في ذلك؟
قال: هذه حلال، وتذكية جائزة اذا ذكر اسم الله عليها، وهذا على سبيل التوقع والعادة الجارية بين الزوجين، ولا نشبه ذبيحة السارق والمعتدى، والله أعلم.
* مسالة:
وفى ثور أو بقرة أو بعير نفر فى البرية، ولم يقدروا عليه الا أن يقتل بالنبل أو الرمح، فان قتل بعد ذكر اسم الله عليه هل يؤكل.؟. قال: ان هذا مما يختلف فيه: والعمل أن ذلك في الأوابد
الوحشية.