كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٦٩

-

269

-

فلا بأس بأكلها ولا حبس عليها، والتيس الذي يشرب بوله اذا يحبسه ريه وذبحه وأكل لحمه فانه يطهر ما مس

وثيابه وعليه التوبة والاستغفار، والله أعلم.

* مسألة:

ذلك اللحم من آنيته

الشيخ أحمد بن مفرج رحمه الله: وفى رجل رأى شاة بحده أو بقرية تموت، وجاره غائب فاحتسب له وذبحها له هل تحل له؟ قال: لا تحم ذبيحة المحتسب والمخطئ والدال والمحتسب

والله أعلم. * مسألة:

في رجل له زوجة وعنده رأس غنم وكبش، فقالت زوجته: تذبح للعيد الشاة، فقال هو: ما نذبح غير الكبش، فأمرت الزوجة البيدار فذبح الشاة، والزوج غير راض الا أنه سكت ولم يتكلم، كيف

ترى في ذلك؟

قال: هذه حلال، وتذكية جائزة اذا ذكر اسم الله عليها، وهذا على سبيل التوقع والعادة الجارية بين الزوجين، ولا نشبه ذبيحة السارق والمعتدى، والله أعلم.

* مسالة:

وفى ثور أو بقرة أو بعير نفر فى البرية، ولم يقدروا عليه الا أن يقتل بالنبل أو الرمح، فان قتل بعد ذكر اسم الله عليه هل يؤكل.؟. قال: ان هذا مما يختلف فيه: والعمل أن ذلك في الأوابد

الوحشية.