الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٧٠وقال صالح بن وضاح: اذا نفر البعير أو الكبش ولم ينل الا بما
ينال به الصيد، فهو بمنزلة الصيد، والله أعلم.
* مسالة:
الشيخ محمد بن عبد محمد بن عبد الله بن مداد: وصفة حمار الوحش الحلال لحمه وهو أسود قصير الظهر والذنب، لا يوجد بعمان، بل يوجد بين
الأحساء وعمان، والله أعلم.
مسألة:
واذا لم تغسل مذبحة الذبيحة ولا منحرها ولا
بيمم من عدم
الماء؟
فلا تؤكل وهي حرام فى كلا الوجهين، ورخص فيها بعض اذا بين منها الكرش وقطع منها موضع الذبح
قال الشيخ أحمد بن ورد: اذا لم يجد ماء فانه يقود المذبحة و الكرش يرمى بهما، وما بقى فهو طاهر حتى الأمعاء.
وقال غيره:
اذا لم ييممها فهي حرام، والله أعلم.
*
مسألة:
وفى رجل ذبح دابة وجدها في زرعه، هل لصاحبها أكلها وما يلزمه
لربها؟
قال: يختلف في ذبيحة الغاصب: بعض حرمها كذبيحتا السارق،
٢٬١٧٨ / ٥٬٧٦٨
الأصل المصوَّر ١١ م.ب.