كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٥٠

-

-

في الواسع، والحكم تلك لا تجاوزه الى ما عداه ذكرا فهى أخص أمرا، وما عرف من الجنس لحمه عند من عرفه معرفة جاز الأن يكون على حكمه، والا فلا أوجه فيه الا جوازه من يد من قد أبيح من عنده بعد أن صار لحما لا يقدر على تمييزه لونا ولا طعما، الا أن يخبره به من قبل أن يصير اليه، فانه هو الحجة فيه، ولو كان في باطن أمره كاذبا وان أخبره من بعد أن أخرجه من يديه فان صدقه والا فلا يلزمه قبوله

وان كان في نفسه صادقا الا لحجة تقوم به عليه ولا أعلم أنه يختلف في هذا وما أشبهه ولا يجوز الا أن يكون كذلك، والله أعلم وينظر في ذلك.

مسألة:

وشرب قلامة الأظفار والشعر لبعض المنافع والا أقول انها حرام اذا قبلها الشارب، والله أعلم.

* مسألة:

قال بشير: من ذبح ذبيحة وأمسكها في يده حتى ماتت فاذا لم تتحرك

من بعد طلقها فلا يجوز أكلها

قال أبو الحوارى: ان كانت مريضة فلم تتحرك بعد الذبح لم تؤكل وان كانت صحيحة أكلت ولو لم تتحرك بعد أن أطلقها، والله أعلم

وبه التوفيق