الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١١٣ومنه، والمحتسب في المسجد إذا كان غير ثقة، أيجوز أن يقال له هذا
يحتاج إلى كذا؟ وينبغي أن يفعل كذا، أم لا؟
قال: هذا من العدل. ويكون جائزا. وكذلك إن سأل المحتسب عن أشياء، هل يجوز فعلها؟ للوكيل أن يجاب بما يجوز للوكيل، فقال: نعم يجوز. والله أعلم
يعدم من الجواز
ومنه، وبيع مال المسجد، ليشتري به أفضل منه، لا على نظر الصلاح، وعلى قول من لا يجيزه فيكون مشتريه کالداخل بسبب
والله أعلم
مسألة: الصبحي:
وشراء الصرم، والأموال الموقوفة للمساجد وأشباهها، إذا كان بيعه صلاحا للنخل المقلوع منها، أهو جائز بلا اختلاف؟ ويطيب لمشتريه أم فيه قولا؟ أنه لا يجوز، وأنه يثبت أصلا بحاله للوقف في مال مشتريه؟ قال: قد قيل هذا، وهذا في صرم المسجد أو المساجد وبيعه وقلعه. والله
أعلم.
ومنه، وفي وكيل المسجد يصارف بين المساجد إذا احتاج أحدهما لذلك؟ قال: إن أمكن أحدا أن يقوم أحدا من العمار يصارف الوكيل، فذلك عندي فيه الاحتياط، وإن فعل الوكيل بنفسه، فلا يضيق في الواسع إن شاء الله. والله أعلم. ومنه، القائم بأمر المسجد أو الفلج الذي يجمع من يملك أمره، ومن لا يملك أمره إذا كان غير ثقة، ولا يؤمن على وضع الأمور في مواضعها، هل يجوز لمن رأى ضياعا في المسجد أو ماله، أو الفلج، أن يأمره ويحضه على خدمة ذلك وصلاحه، بقاعدة خباير تراد فيه، ولا يلزم من عرض له بذلك أو صرح
113