الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١١٧المسلم. كما أن من سلم زكاته إلى الساعي والحاكم فتلفت فقد برئ بتسليمها إليهما. قال غيره يخرج ذلك عندي إذا كان المتولي للمسجد ثقة. والله أعلم
مسألة ابن عبيدان: قد أجاز بعض المسلمين بيع الخيار للمسجد على نظر الصلاح، وبعض المسلمين لم يعجبه ذلك، وقد حفظت من جواب الشيخ محمد بن عمر بن مداد رحمه الله أنه لا يعجبه بيع الخيار للمساجد، والسلامة من ذلك، ومن عمل بالاجادة على نظر الصلاح، فلا يضيق ذلك عليه. والله أعلم
انتهى ما فتح الله به علينا من أمر المساجد
- 117 –
٢٬٣٧٩ / ٥٬٧٦٨
الأصل المصوَّر ١١ م.ب.