كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٧٠

آبائهم، فتكون الخلاص من ذلك لهم، وإن أبرأه من ذلك بعد ما ائتجرهم

به، فقد بريء مما عليه لهم، إن شاء الله. والله أعلم.

مسألة

:

أخبرني محمد بن أحمد النخلي، قال: «لو أن رجلا أحطب حطبا مر

،

نخل رجل مما يجرى التعارف، فأخذه منه صاحب النخل أنه لا يجوز له ذلك وأنه ضامن للتحطيب إلا أن يخلطه، وقال: في مال الفقراء إذا زرعه زارع فقير بغير إذن من الحاكم، فلما زرع طلب أحد من الفقراء أن يأخذ الزراعة إن الزارع على هذا السبيل بذرة وعناه، وما أنفق، وتكون الزراعة للفقراء قال: أنه إذا زرع وهو فقير فهو أولى بالزراعة. والله أعلم

وقال من

مسألة: سئل أبو سعيد:

الجباه؟

عن ما يتعلق على الانسان من تبعه في الرم، هل يبرأ أن يهدمه عنه

قال: معى

أنه يختلف في ذلك، فقال من قال أنه يبرأ، ومعى أن ذلك يروى عن بشير بن محمد بن محبوب، وقال من قال لا يبرأ وهو حسب القولين

والله أعلم.

مسألة: الزاملي: وفي نخلة المدرسة لزمتني منها تبعة، وكان ذلك الوقت بأكل غلتها رجل يعلم فيها، والآن يعلم أحد غيره، أيدفع ذلك الضمان لمن قال يعجبني أن يبحث عن هذا الضمان، فإن كان لزمك في وقت يستحقه المعلم الأول فادفعه

- 270 -

-

-