كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٤٣

ويحسب على ربها ما أطعمت به حتى يبلغ مقدار ثمنها فإن لم يعرف ربها بيعت في طعمها، ويكون ذلك على أيدي الثقات، فإن صح ربها خير بين أن يدفع

قيمة طعمها ويأخذها من المشتري، أو يتم البيع. والله أعلم

مسألة: عن الشيخ ناصر بن خميس:

في الاجازة والولاية:

في الاجازة والولاية، قول أن الولاية أعم من الاجازة، ولا تكون الاجازة ولاية، ولا يجوز للمجاز له ما يجوز للوالي، وقول مثلها. والله أعلم مسألة: عن الشيخ ورد بن أحمد:

في وجوب إنكار المنكر:

في وجوب إنكار المنكر على من قدر، ولم يخف على نفسه أو ماله، وإن خاف على فريضته من بيت المال أن تقطع إذا أنكر، وهو فقير محتاج ويخاف

الضرر إذا قطعت فريضته، هل له عذر.

قلت: فالسعة بالتقية عندي إذا كان يخاف على نفسه من الهلاك أو على من التلف، أو يخاف على نفسه عقوبة لا يحتملها إذا أنكر وغير فواسع له ترك ذلك باليد واللسان، وأما إنكاره بالقلب فلا يعذر من ذلك، وهو أضعف

ماله

الانكار.

وأما ترك الانكار من سقوط المنزلة، وقطع الفريضة، فلا أقول أن ذلك يسعه وعليه إنكار المنكر بما تناله قدرته، أو بلغ إليه طوله، ورزقه على الله

والله أعلم.

مسألة: عن الشيخ ناصر بن خميس: رحمه الله:

في القضاء على وجهين: وفيما يوجد أن القضاء على وجهين، وجه على التخيير، ووجه على

-

- 343 -

-