الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٦٩قال: إذا رفع له ثقة عدل، أن الوالي الأول كان مؤتمنا لهم على مال المسلمين، وكان قد ولاه إمام المسلمين، ولم يحدث في ولايته حدثا فلا يضيق
عليه ذلك. والله أعلم.
مسألة:
هل للوالي أن يسكن في الحصن:
ومنه، وهل للوالي أن يسكن في حصن البلد المتولي عليها بغير رأي الامام وإن سكن بأمر الامام، هل يسلم من الضمان؟
قال: لا يضيق عليه سكناه على التعارف، ولا بد من لزوم الضمان
عليه إن أحدث على الوجهين. والله أعلم
مسألة:
ومنه، وهل على الوالي أن يتعاهد رعيته، ويجعل أناسا يدورون فيها ليلا ونهارا، ولو لم يبلغه خراب أو منكر، أم يجزيه أن يبلغ من يشكو عنده
الضرر والمنكر؟
قال: يعجبني أن يتعاهد رعيته كما وصفت بلا حد محدود إن قدر عليه
ولا يهمل الأمور اهمالا. والله أعلم.
مسألة:
ومنه، وهل على الوالي لزوم في احضار المتشاكين، كان معه الشراة في
سعة أو قلة. أم إذا أعطى الشاكي مدرة تجزيه؟
قال: هو الناظر، إن رأى في إرسال الشراة لاحضار المتشاكين، فذلك له وإن لم ير مكنه وأعطاهم مدرة، فذلك له. والله أعلم.
-