كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٦٨

مسألة:

هل للشاري قبض الفطرة:

ومنه، وهل للشاري أن يقبض الفطرة بصاع أخذه من الحصن ولم يعرف

صحته، أم لا؟

قال: إذا قال له ثقة أنه صحيح جاز له على الاطمنانة الأخذ به والعطاء. وقول: حتى يتحرى به ثقتان مسلمان، ولا يسقط الفرض عمن وجب عليه إلا بتأديته على وجهه. والله أعلم

مسألة: ابن عبيدان:

والوالي إذا جاء كتاب من والي آخر أن دبر إلى فلانا أو احبسه على فعل

كذا، أيجوز أن يجيبه أم لا؟

قال: أما إن كان فر من حبسه فجائز تدبيره إليه، وأما لغير ذلك فلا لانه ليس له عليه سلطان، وأما التعريض من غير حكم، فجائز. والله أعلم

مسألة:

ومنه، والوالي إذا كان عنده أمناء، هل يجوز أن يدخل معه غير

الامناء؟

قال: إن كانت أمانته في حفظ فلا بأس له، وإن لم تكن في حفظ فلا يجوز له أن يترك أحدا يدخل عليه في ذلك الموضع غير الأمين. والله أعلم

مسألة:

هل للوالي استعمال عمال الوالي السابق:

ومنه، وهل للوالي أن يستعمل على أمانته الشراة الذين كان يستعملهم

من قبله من الولاه، إذا كان لم يعرف أمانتهم؟

-

-~-