الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٦٨مسألة:
هل للشاري قبض الفطرة:
ومنه، وهل للشاري أن يقبض الفطرة بصاع أخذه من الحصن ولم يعرف
صحته، أم لا؟
قال: إذا قال له ثقة أنه صحيح جاز له على الاطمنانة الأخذ به والعطاء. وقول: حتى يتحرى به ثقتان مسلمان، ولا يسقط الفرض عمن وجب عليه إلا بتأديته على وجهه. والله أعلم
مسألة: ابن عبيدان:
والوالي إذا جاء كتاب من والي آخر أن دبر إلى فلانا أو احبسه على فعل
كذا، أيجوز أن يجيبه أم لا؟
قال: أما إن كان فر من حبسه فجائز تدبيره إليه، وأما لغير ذلك فلا لانه ليس له عليه سلطان، وأما التعريض من غير حكم، فجائز. والله أعلم
مسألة:
ومنه، والوالي إذا كان عنده أمناء، هل يجوز أن يدخل معه غير
الامناء؟
قال: إن كانت أمانته في حفظ فلا بأس له، وإن لم تكن في حفظ فلا يجوز له أن يترك أحدا يدخل عليه في ذلك الموضع غير الأمين. والله أعلم
مسألة:
هل للوالي استعمال عمال الوالي السابق:
ومنه، وهل للوالي أن يستعمل على أمانته الشراة الذين كان يستعملهم
من قبله من الولاه، إذا كان لم يعرف أمانتهم؟
-
-~-