كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٧١

الحق في حكم الظاهر، وان دفعه وجعله فيما يجوز له دفعه، فجائز له ذلك وإذا أراد منه كله أو بعضه من له السلطان عليه، ودفعه بعد ذلك، ففي ذلك تشديد إذا كان يطلب منه له، وأما على وجه الاستحسان لمن دفع له بهذا على وجه الاحتياط، فلا ينبغي للمدفوع إليه أن يتمسك به، بل ينبغي له أن يرده على من دفعه له، أو إلى من يقوم مقامه من القوام بالأمر. والله أعلم

:

مسألة: الصبـ فيمن له عطاء في بيت المال:

8:

ومن له عطاء في بيت مال الله من إمام أو شار أو وال أودين متقدم عليه

6

فاذا حصل شيء في يد الامام من ذلك، فليس له أن يجعله في أحد دون أحد بل يساوي بينهم في عطياتهم الثابتة لهم، والدين اللازم لهم، ولا يعجبني أن تنسب التقية على أئمة العدل على كل حال، ولم أر لها موضعا فيهم، لأنها من الكفر وقد يرد الأثر مجملا، ولا يسع الوالي الخروج من ولايته إذا خاف من لا يحفظه عليها. والله أعلم

مسألة

:

ومنه، وقد بلغني أن عبدا أخذ من بعض أهل عمان، وخرج به إلى الأعاجم فأنفق عليه الامام غسان بن الصلت على رده أربعة آلاف درهم من مال الله أو ما شاء الله، في أيام جمه من أهل العلم، فلم يعيبوا عليه ذلك، ولا حظوه وعلى كل إمام حاضر ما عليهم، وله ما لهم من النصرة من الرعية كما

عليه. والله أعلم.

مسألة:

إذا أراد الامام أن يقدم عريفا:

ومنه، وإذا أراد الامام أن يقدم عريفا في البلد، يظهر الحق ويحمد

-

371

-