الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٣٢قال: إذا لم تصلح ذلك الشجر لغير المسكر فقلعه من الطاعة والصلاح
وفيه الثواب، ولا شيء على من قلعه. والله أعلم
مسألة:
فلان
ومنه، والوالي إذا كتب كتابا لوال آخر، يا فلان بن فلان إذا وصل إليك
6
بن فلان الفلاني، فألزمه وعاقبه بالقيد والحبس، لأنا وجدناه على فعل باطل يجب عليه فيه العقوبة، أيجوز لهذا الوالي أن يأخذ بكتابة هذا الوالي ويعاقب هذا من غير صحة على فعله، أم لا يجوز له ذلك؟
قال: يعجبني أن ينظر المكتوب إليه الأصلح للدين، إذا لم ترتب، وفي الأصل لا يلزم المكتوب إليه، ويجوز فعل ذلك بلا لزوم. والله أعلم
مسألة: في الجباة أخذوا دراهم من الامام:
ومنه، وفي جباة أهل بلد أخذوا من عند الامام دراهم، أو حبا من المال، ليبنوا بذلك برجا لأجل صلاح البلد، ثم عنا البلد خوف، وجمع أهل البلد اناسا من بلد آخر ليذبوا عن حريم البلد، فأطعموهم من الدراهم أو
الحب الذي أخذوه لبناء البرج، هل يجوز ذلك برأي جباة البلد، أم لا؟ قال: جائز ذلك لهم، وقد وضعوه في موضعه إن شاء الله. والله أعلم ..
مسألة:
في وال يفعل فعلا لا يجوز: ومنه، وفي إنسان علم من وال أنه يفعل فعلا لا يجوز أو مشتبه عليه أنه يجوز أم لا؟ وفعله الوالي، ولم ينهه ذلك الانسان حياء منه أو ظنا منه أنه لا يقبله، هل على هذا السامع ضمان أم لا؟ أم تجزئه التوبة، وهذه جناية على من جناها إذا أصاب شيئا محجورا، أم لا؟
قال: لا يهلك أحد بهلاك غيره، ولا على هذا شيء من أمر الضمان
والله أعلم
-