الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٣١الثمن من بيت المال واكتبه على، وحاسبه من نصيبي في بيت المال، أيجزى ذلك من غير موافاة؟
قال: إذا صار له في بيت المال بقدر ما عليه له، فقد قيل بسقوط ذلك عنه من غير مقاصصة، ولا موافاة، وقيل بالمقاصصة، وقال من قال، لا يصح ذلك إلا بالموافاة، وتسليم ما عليه، وأخذ ماله، وقول الثقة مقبول في حكم الاطمنانة، ومعنى الجائز إذا قال له أنه اشترى له شيئا من بيت المال وسلم عنه الثمن من بيت مال الله لمن أمره بالشراء منه له، ويبرأ في حكم الاطمنانة، ومعنى الجائز، وأما في معاني الحكم، إذا أمره أن يشتري من أحد معروف، فلا براءة له من ثمن ما اشترى له، إلا بإقرار منه بالوفاء أو بشهادة عدلين، وإن أمره بالشراء له مجملا من غير أن يكون من أحد معروف، فضمان ذلك يكون لمن أمره بالشراء، ويكون هو ضامنا للمشتري منه، فإذا سلم له ثمن ما اشتراه فقد برئ، ولا نعلم في ذلك اختلافا. والله أعلم
مسألة:
فيمن يتهم بفعل المنكر:
والذي يتهم بفعل المنكر، أيجوز الدخول عليه في منزله، أذن أو لم يأذن
له، أم، لا؟
قال: إن صح فعله المنكر فيجوز عليه الدخول في الوقت، فإن أذن وإلا فيقال له، إنا ندخل، ثم يدخل عليه، وإن لم يصح إلا بالتهمة فلا يدخل
عليه إلا بإذن والله أعام
مسألة: الصبحي:
وفي الشراة إذا أمر عليهم الوالي ليسير وا إلى بلده ليصرفوا منها شجرة البنج والساهي، وأهل تلك البلدة كلهم يزرعون مثل هذا الشجر المذكور ايلزمهم شيء في مثل هذا؟