الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٥٧الاستخفاف بعقوبته وبتحريمه، فيعجبني أن ينهى عن ذلك، فان امتنع،
وإلا الحبس. والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان:
في بيع المكسورة:
ان في هذه الثياب التي يقال لها إنها من المكسورة، يبيعونها في السوق أنمنعهم من ذلك، أم لا؟ قال: إذا ارتاب قلبك في هذه الثياب واطمأن انها من المكسورة فلا يضيق عليك منع بيع هذه الثياب وحبس من جاء بها. والله أعلم
مسألة:
ومنه، وإذا رفع غير الثقة الى الوالي، أن اناسا وجدهم على منكر
أيقبل قوله، ويحبسونه بقوله، أم لا؟
قال: قد جاء في آثار المسلمين أنه يقبل قول متهم على متهم مثله فان كان الذين رفع عنهم غير الثقة، انه وجدهم على منكر ممن تلحقهم التهمة بذلك الفعل، فجائز للوالي حبسهم، إلا أن يكون بين الرافع وبين من رفع عنهم خصومة، واستراب قلب الوالي في ذلك، فجائز له ترك الحبس، لأن الحبس ليس بفريضة مفروضة. والله أعلم
تم بحمد الله تعالى
الجزء السادس
-