كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٦

مسألة ومن ادعى على الآخر أنه رهن:

ومنه، وفي رجل ادعى على رجل أنه أرهن عليه تفقا بكذا لارية فضة، ويريد أن يفديه منه، وقال الآخر ما ارتهنت منه تفقا ولكني أخذته منه ببيع القطع، القول قول من منهما؟

أعلم

•

قال: في ذلك اختلاف، ولعل أكثر القول قول من في يده التفق. والله

مسألة في امرأة طلبت من مطلقها نفقة:

ومنه، وفي امرأة طلبت من مطلقها ربابة أو نفقة أو كسوة لأولادها منه، فقال أنا فقير ما عندي شيء، أريد أولادي عندي وآكل أنا واياهم فلم ترض المرأة، وكان الأولاد لا يعقلون الخيار، أو يعقلون واختاروا أمهم، أيحكم على

أبيهم بتسليم النفقة والكسوة والربابة لأمهم، أو يحبس إلى أن يسلم لها؟ قال: إذا لم يكن له مال وكان فقيرا معسرا، فلا حبس عليه، وتجبر المرأة إن أرادت الأولاد معها، ولا شيء على أبيهم لها، وإن شاءت جعلتهم معه. وقال بعض إن اختاروها، وطلبت أن يفرض عليه لهم ذلك، وأن يمونهم من مالها، وتكون تلك المؤنة دينا عليه، ومتى أيسرها فلها ذلك. والله

أعلم.

مسألة: ومنه، وفيمن ادعى على آخر كذا لارية أو كذا شاخة، ولم يقل كذا فضة أو كذا دوكري، ولم يقل صت ولا نحاس أو كذا من تمر أو مكوك حب ولم يقل من بقال أو عطار أو المكوك الوافي الصاع، أهذه دعوى مسموعة. أم

لا.؟

قال: أما قوله عليه كذا لارية، ولم يقل فضة فيوجد فيه اختلاف وأما الدراهم فيوجد في الأثر أن الدراهم معروفة، وكذلك عندنا المحمدية معروفة والدواكرى تشتبه لأن بعض الدواكرى بوافسلين وبواربعة، والتناخة كذلك

- 36 -

-