الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٨به عند القائم بأمر المسلمين، وادعا عليه قطعا بالسرق ولم يقل أتهمه، فحبسه القائم زمانا طويلا، أيلزم هذا الشاكي شيء على هذه الصفة، أم لا؟ قال: عليه التوبة من ذلك، وله الضمان، فلا أعلم عليه ضمانا إذا لم ماله شيئا بسبب تلك الدعوى، وهو منكر لها. والله أعلم
يأخذ من
مسألة: ابن عبيدان:
في رجل اشترى دابة:
في رجل اشترى دابة ثم أراد الغير منها، بوجه يجوز له الغير منها ثم صالحه البائع على شيء يحطه عنده من ثمنها قبل أن يصلا الى الحاكم، ثم رجع أنكر ما حطه عن المشتري، فأراد يمينه، فرد اليمين على المشتري، وحلف المشتري، لقد حططت عني ما هو كذا ثم أراد المشتري أيضا نقض هذا الصلح ورد الدابة بالعيب، أله ذلك، أم لا؟
قال: إذا رد البائع اليمين إلى المشتري، وحلف المشتري، فقد ثبت للمشتري ما حلف عليه، وليس للمشتري رد الدابة بعد ما حلف، وانما له رد الدابة، ونقض الصلح، قبل اليمين. والله أعلم
مسألة في أرض تداعى فيها رجلان:
•
ومنه، وفي أرض تداعى فيها رجلان، ولم تكن لنا بها معرفة، فقلنا لهما إنتيا بالشهود، فجاء رجلا منهما بالشهود فقالوا نحن نستقعد هذه الأرض من فلان، هذا ولا ندري لمن أصلها، أترى هذه الشهادة تدفع بها عنه خصمه،
أم لا؟
قال: ان كان الشهود عدولا، وقالوا نحن قد زرعنا هذه الأرض من قبل فلان فحكم الأرض له لأن الزرع يد في أكثر قول المسلمين، وان كان الشهود غير عدول فلا يحكم بشهادتهم، وأما إذا شهد شهود شهرة ان هذه الأرض في يد فلان يحوزها، ولم يشهدوا أنها أصل له، فحكم هذه الأرض لمن تشهد له
38 -
—