الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٩الشهرة بها في حوزه إذا لم يعلم الآخر شهادة مثل ذلك
وأما إذا شهد شهود شهرة أن هذه الأرض لفلان، فلا تقبل شهادتهم
فانهم الفرق بين شهادة الشهرة في الحوز، وبين الشهادة بالأصل. والله أعلم
مسألة فمن ضمن شخصا:
ومنه، وفي رجل قال: ضمنت لفلان علي عن فلان بألف درهم الى
شهر، وقال المضمون له هي حاله، القول قول من منهما؟
قال: في ذلك اختلاف، قول: ان القول قول الضامن أنه الى أجل كذا، وقول أن قول المضمون له، ولا يقبل قول الضامن أنه الى أجل إلا بالبينة، وكل قول المسلمين صواب. والله أعلم
مسألة في رجل له دراهم على رجلين:
ومنه، وفي رجل له دراهم على رجلين فاستوفى من كل واحد منهما شيئا معلوما على الانفراد، فلما انصرف وجد في دراهمه زيادة، ولم يكن هو خلط في هذه الدراهم شيئا من عنده، ولم يعلم أن هذه الزيادة تكون من عند من منهما فلما سألهما قال كل واحد منهما هي لي، كيف الحكم بينهما؟
قال: إن هذه الزيادة تكون عنده بمنزلة اللقطة، فإذا اتفق هذان الرجلان على شيء دفع اليهما تلك الزيادة، وان لم يتفقا فالزيادة موقوفة الى أن
يتفقا. والله أعلم
مسألة في رجل انبتت نخلة صرما:
ومنه، وفي رجل له نخلة في أرض رجل، نبتت صرمة من تلك النخلة
وأثمرت فادعى صاحب النخلة انها له، وأخذ ثمرتها، وجاء صاحب الأرض وقهر في ثمرة الصرمة، وهي قرين من تحت النخلة، وما تستحقه من الأرض
القول قول من منهما؟
6
قال: إن ثمرة هذه الصرمة لصاحب النخلة، والقول قول صاحب
-
- 39 -
-