الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٥مسألة: في الدعاوى في الأصول والحيوان:
معه؟
والدعاوى في الأصول والحيوان، أعلى الحاكم الوصول إليها، أم تحضر
قال: أما ما يمكن توصيله وحمله إليه، فعليهم حمله حتى توقف بين يديه، وينظر العيب، ويحكم بما يراه، وما لم يمكن حمله، بعث الحاكم عد ولا ينظرونه، ويعلمونه به، أو يحكمون فيه
•
قلت: فان كانت الحكومة في دابة أو عروض، أو عبد هل تسمع البينة
فيه بغير حضرته؟
قال: لا ان كان قائم العين، وأما ان استهلكه المدعى عليه أو غيره،
والآخر يدعيه انه له، قبلت فيه البينة. والله أعلم.
مسألة: وفي رجلين تنازعا في مال أو عروض، وأحضر كل واحد منهما بينة أنه له أو أنه في يده فالبينة بينة المدعي. وقول ان البينة بينة من في يده المال هو أصلح، فإن لم يكن في يده أحدهما، وأعجز البينة منعهم منه فيه الحاكم جميعها وكان بينهما الايمان، وان كان في يده أحدهما فلا ينزع منه إلا بالبينة
العادلة. والله أعلم
مسألة: من وكل لآخر مالا لمدة ومات:
ومن وكل مالا لآخر مدة، حتى مات، هل يكون ورثته أحق به؟ قال: أما إذا مات وصح أنه كان يأكله بعلم من المأكول عليه، ولا يغير ولا ينكر، فورثته أحق به حتى يصح أنه كان يأكله بطناء أو هبة، وأما إن اختلفا، وهما حيان، فحتى يصح انه كان يأكله بعلمه ويدعيه عليه أنه له، وهو يسمع ولا يغير، فيكون أولى به، وهذا فرق بين الحي والميت. والله
أعلم.