الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٤من يثق به بحضرته، ويشهد أنه باعه عليه بلا حاجر ولا مانع، فإن ادعاه الأول طلبت منه البينة، وإن امكنه كان ذا يد فيه، أحدث فيه بلا دافع ولا مانع منه. والله أعلم
مسألة: ومن ادعى على اخر دينا عليه عاجلا وهو أجل، فانه يحلف ما علي له حق، ويحرك لسانه في هذا الوقت، فإن حلفه بالحجة الى بيت الله الحرام، حرك لسانه الذي يقربني بعض المساجد، فإن خاف اليمين بالصدقة، والعتق، والطلاق
قال: يقر بجميع ما كان له ويخالع زوجته، فإذا حلف استرجع مله وراجع زوجته، قيل: ويعطي ماله انسانا أو زوجته إذ ليس عليهما احراز إذا قبلته وهو أسلم من أن يقر كاذبا. والله أعلم.
مسألة في حكمين من وال أو قاض:
وإذا صح حكم في شيء واحد من وال وقاض، ولم يصح أيهما قبل صاحبه، فانه ينفذ حكم القاضي، إلا أن يصح فيه بخلافه من الامام فينفذ فيه حكم الامام. وأما إن صح أن حكم الوالي قبل حكم القاضي ثبت، وليس للحاكم أن ينقض حكم حاكم قبله، إلا أن يرى جورا بينا، وهو ما خالف الكتاب والسنة واجماع الأمة، أو يكون باطلا مجتمعا عليه. والله أعلم
مسألة من ادعى على آخر عشر نخلات:
ومن ادعى على آخر عشر نخلات، وشربها، وأحضر بينة على ذلك هل
قال: لا حتى يقول البينة من الماء، لأن الحاكم لا يزيد من عنده
يحكم عليه بشربها؟
شيئا. والله أعلم
-