كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٧

ويحضر له خصمه من غير صحة أن هالكه مات، وانه هو وارثه، وكذلك إن

ادعى عليه حقا لهالك، وأنه هو وصيه، والمسألة بحالها؟

قال: لا تسمع دعواه إلا بعد صحة موت من له الحق، وان هذا المدعي وارثه أو وارث شيء من ماله، وأما الوصي لا تسمع دعواه لمن توصى له، إلا أن يكون وصيه في اقتضاء دينه أو يكون وارثه، وكذلك إن كان هذا الميت ترك أيتاما، وكان هذا الوريث رحما للايتام جاز منه الاحتساب، وسمعنا دعواه،

هكذا قيل

قلت: وتكفي شهادة الشهرة بموت هالكه، وأنه وصية أو وارثه، قال إن الشهرة لا تجزى في الحكم، ولا تقوم مقام شاهدين

قال الشيخ ناصر بن خميس: انها كافية بموته، وأما الميراث، فقول

باجازة تسليمه لمن يدعي ميراث هالك، أنه وارثه بالشهرة، التي لا دافع لها،

وقول لا تجوز إلا بشهادة ذوي عدل من المسلمين، رجع الى جواب الصبحي

قلت: فإن جهل الحاكم، وأرسل الى المدعى عليه، وأمره بتسليمه إليه من غير صحة موت الهالك، أو أنه وصيه، أو أنه وارثه، قال: قد خالف الحاكم ما يؤمر به، ولا ضمان عليه، إذا لم تصح حياة من عليه الحق، وبطلان دعوى هذا المدعي، أنه وارثه

قلت للشيخ ناصر بن خميس: وان جهل هذا الحاكم، وأرسل للمدعى عليه، وحضر وأقر بما ادعى عليه المدعي لهالكه، وأنه هو وارثه، وأمره الحاكم بتسليم ما أقر به لهذا المدعي ما يكون فعل الحاكم، وما يلزمه؟

قال: إذا لم يصح معه أنه هو الوارث، وإنما حكم عليه ما ادعاه

المدعي، وأقر له به، فأخاف عليه الضمان. والله أعلم

مسألة: فيمن أدعى على خصمه مالا أو عروضا:

وإذا ادعى الخصم على خصمه مالا أو عروضا، وأقام عليه البينة، واحتج عليه خصمه أن له بينة تهدم بينة هذا الطالب هل يوقف ذلك؟

0 47

-