الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٨قال: يجعل في يد ثقة، ويؤجل الذي كان في يده في احضار بينته على
ما احتج به، فإن كان مما يفوت تقدم عليه ان لا يزيله إذا أحضر المدعي البينة إلى أن يسأل عن عدالة الشهود
قلت: وهل للحاكم توقيف المال إذا رأى توقيفه، ولو لم يطلب أحد
الخصمين ذلك؟
قال: نعم، له ذلك إذا رأى توقيفه، وكذلك إذا ادعى الشهود عليه
دعوى توجب تأخير الحكم
•
قلت: إذا شهد واحد للطالب، هل يوقف المال الى أن يأتي الثاني قال قول: يوقف الى أن يحضر الثاني. وقول: لا يكون الوقف إلا بعد الشاهدين، إذا احتج المطلوب بزوالهما لأن توقيفه حكم منه. والله أعلم
مسألة: في مال فيه منازعة:
وفي مال فيه منازعة، أراد أحد الخصمين بيعه قال: يمنع من بيعه إلا أن يكون في يده، فلا يمنع من بيعه، ولو طلب الخصم احضاره ليقيم عليه البينة، فإذا صحت للمدعي بينة أخذه حيث وجده، ويرجع المشتري على البائع بما أخذ منه، وان باعه وهو في يد خصمه
فالبيع باطل باجماع
•
قلت: فان أمنه الحاكم أمينا فباعه واتلفه
•
قال: عليه الغرم، والعقوبة. والله أعلم.
مسألة: من ادعى انه اشترى أرضا في يد رجل آخر:
•
وإذا كانت الأرض في يد رجل، فادعى آخر انه اشتراها منه وانقده ثمنها ألف درهم، وادعى آخر مثل ذلك، ولم توقت البينات قال: ان وقت الشهود لأحدهما قبل صاحبه، فهي له، وإلا فكل واحد منهما بالخيار، ان شاء اخذ نصفها بنصف الثمن الذي سماه شهوده ويرجع على البائع بنصفه، وان اختار أحدهما البيع على ذلك، فهو جائز لهما، وان اختار
48
-