كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٥

صغير لا يتكلم، فهما مدعيان، وأيهما أصح البينة أنه له قضى له به وان

أصحاها جميعا فهو بينهما، وان اعجزاها فبينهما الايمان. والله أعلم

مسألة: فيمن ادعى انه عبد فلان:

ومن ادعى انه عبد فلان، وطلب النفقة والكسوة، فانكره ذلك فانه

يحكم عليه بالنفقة والكسوة أو يعتق، كما يجبر الزوج إذا لم يقر بالتزويج فان يقر

بالتزويج أو يطلق. والله أعلم

مسألة: في عبد بين رجلين:

واذا كان عبد بين رجلين فشق عليه خدمتهما، فطلب أن يستخلصه أحدهما أو يبيعاه، فان الحاكم يحكم عليهما بذلك. والله أعلم

مسألة: في الأعمى إذا امتنع عن أداء ما عليه:

والأعمى إذا امتنع عن أداء ما وجب عليه من الحق لخصمه فله الخيار إن شاء أقام وكيلا، وان شاء أن يحضر، فان امتنع حبس، ولا يمين عليه لأنه يحلف لمن لا يبصره. وقول: لا يحلف له خصمه إلا بعد أن يقيم وكيلا يحلف

له.

قلت: فإن ادعى هو حقا على آخر، فانكره إياه ورد عليه اليمين؟

قال: لا يمين عليه، فان كان له بينة، وإلا بطل حقه قال أبو سعيد: إذا أعجزها بطلت دعواه، إلى أن يحضرها، فإن لم يحضرها خير خصمه، إما أن يحلف له، أويقر، فان أبى حبس، وهذا إذا طلب منه وقيل: لا يمين على الأعمى، ولا له ولا عليه، وقيل له ولا عليه،

وهو المعمول به. والله أعلم

|

1