كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٤

قال: أما إن صح انه خرج من حدود عمان، وقف الحاكم ماله وجعله

في يد ثقة حتى يرجع فيكون له أو يصح موته، فيكون لورثته، وان لم يصح خروجه، لم يوقف ماله إلا أن يتقادم ذلك، ولم يصح له خروج فعسى أن يوقف

ماله على يد ثقة. والله أعلم.

•

مسألة: ان كان مال بين حاضر وغائب:

وان كان مال بين حاضر وغائب، فاحتسب للغائب رجل وجمعه ثم من يده، هل يضمن؟

أخذ

قال: لا ضمان عليه، والقول قوله انه محتسب لأنه لو تكره وهو بقدر على حفظه ضمنه وليس له أن يخرج منه الزكاة عنه. والله أعلم

مسألة: في الغائب وعليه دين:

والغائب إذا صح أنه تولى عن المسلمين، وعن الحاكم، فانه يباع ماله بالنداء، ويقضي عنه الدين الذي تولى عنه، بعد أن يحلف عليه صاحبه، ان كان لا تناله الحجة، وقول: لا يباع من ماله إلا بحق من رفع عليه، وتولى عنه، وأما من أثبت عليه حقه، ويوقف للذي صح لهم من بعد حتى يحضر ويحتج عليه، إلا أن يصح أنه خرج من مصر عمان ولا يعرف مكانه، أو حيث لا تناله الحجة فان الحاكم يحلفهم، ويقضي كل واحد منهم ما صح له، وان كان

ماله مستغرقة حق من تولى عنه، فهو أولى بماله، ودين أولئك على صاحبهم

قلت: فإن كان يعرف موضعه، وانه حيث تناله حجة المسلمين

•

قال: لا يعجل في بيع ماله، حتى يحتج عليه بكتاب مع ثقة أو رسول

ثقة يحتج عليه، وهو يقوم مقام شاهدين. والله أعلم

مسألة: ان اختصم رجلان في عبد:

وان اختصم رجلان في عبد كل واحد متعلق به يقول هذا عبدي وهو