الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٨قال: القول قول من يدعي الشراء، ولكن لا يقبل قوله في تسليم الثمن إذا أنكر الآخر قبضه، إلا أن يقول اشتريته منه ولم يذكر الثمن، فالقول قوله
ولا يلزمه شيء، وهذا على أكثر قول المسلمين. والله أعلم
مسألة: الشيخ ناصر بن خميس: في الصبي اذا طلب حقه من رجل:
والصبي إذا رفع على رجل عند الحاكم بحق، وأقر له بحقه، وقال:
أريده منه، هل يحكم له؟
قال: إن كان له والد ثقة أمره بقبض حق ولده، وإن لم يكن والده ثقة أو لا والد له، أقام له الحاكم وكيلا يقبض له حقه. والله أعلم.
مسألة: في اليهودي اذا أراد حكم المسلمين:
واليهودي إذا رفع أمره للمسلمين يريد حكم المسلمين وقال خصمه، وهو مثله، يريد حكم اليهود، أيجبر على حكم المسلمين في الميراث وغيره، يهودي
أم لا؟
قال: إذا رفع المشركون أمرهم الى المسلمين، فيحكمون عليه بأحكام المسلمين وليس للذي طلب أحكام اليهود حجة. والله أعلم مسألة: فيمن أعطى الدلال سلعة ليبيعها:
ومنه، في رجل أعطى الدلال سلعة، ينادي عليها، فنادى عليها الدلال وباعها، ولم يستوف الدلال ثمنها من المشتري، وأراد صاحب السلعة قيمة سلعته، فقال له الدلال: خذ دراهمك من عند المشتري، فقال المشتري: أنا ما اشتريت منك شيئا، من يكون خصمه.
قال: خصمه الدلال فيما عندي، ويعجبني أن يوكله زيادة هذا إذا يعلم المشتري أن السلعة لهذا، وإذا علم أن السلعة له، فيكون المشتري خصمه. والله أعلم.
- 58 -