الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٩مسألة: الصـ
فيمن ادعى على رجل حقا من عوض:
وفي رجل ادعى على رجل حقا من عوض داره، وأقر له بذلك، وقال: ما عندي شيء سوى العوض، وأرده عليه، فلم يرض البائع إلا بالقيمة، ما
الحكم بينهما؟
قال: يحكم عليه تسليم ما عليه من الحق، ويبيع شيئه ويقضي بما
عليه. والله أعلم.
مسألة: الذهلي:
فيمن ادعى على آخر حقا مكتوبا:
إذا ادعى رجل على آخر حقا، وأحضر ورقة في حقه فادعى من عليه الحق ان هذا الحق الذي أقررت به من قيمة شيء اشتريته منه، ثم رددت عليه وغيرت منه، وقال من له الحق: هذا لي عليه من وجه آخر، ما الحكم بينهما؟ قال: يكون المدعى عليه، وهو من عليه الحق، مدعيا ان ذلك الحق
•
عليه من قبل مبيع رده عليه، وغير منه، وعليه البينة بذلك وعلى من له الحق يمين أنه من ما غير ذلك، وان رد اليمين فيحلف من
عليه الحق على دعواه. والله أعلم
مسألة: عن الشيخ ناصر بن خميس: فيمن ادعى على آخر حقا من قيمة بعير:
وفي رجل ادعى على آخر حقا، من قيمة بعير، فأقر له وادعى أن البعير مات وأنه ما عنده شيء، فقال من له الحق: ما علمت بموته، فإذا صح بالشهرة موته يعذر من الحبس، أم حتى يصح بالبينة العادلة تلفه، أم لا؟ قال: في إجازة حبسه على هذه الصفة اختلاف، وان حبس حتى يصح ما ادعاه من الموت والافلاس عن شهادة ذوي عدل، فلا بأس بذلك على قول بعض فقهاء المسلمين. والله أعلم
-