الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٧٣قال: انه يحكم على كل قوم بلغتهم التي تعرف منهم، ويعجبني أن يقول له سلم ما عليك له، إذا لم يقل فضة. والله أعلم
مسألة: ابن عبيدان: في رجل طلب الرفعان من زوجته:
وفي رجل إذا طلب الرفعان من زوجته عند أحد من حكام المسلمين أعليه
حملها، أم لا؟
قال: إذا طلب الزوج من زوجته الرفعان، وخرجت المرأة في صحبة
زوجها فعليه حمالتها. والله أعلم
مسألة: الشيخ مداد بن عبد الله: (رحمه الله)
في رجل ادعى ان زوجته طلقت عنه صداقها:
وفي رجل ادعى أن زوجته طلقت عنه صداقها، فانكره الورثة فقال له الحاكم، طلقت عنك وهي صحيحة أم مريضة، فقال مريضة فقال له الحاكم إن طلقان المريض باطل، ثم رجع وقال صحيحة، وأحضر على ذلك بينة، أتكون شهادة الشهود والصحة أولى، أم اعتراف الأول؟
قال: إن كان قول الحاكم أولا، حكما، وكان بحضرة الخصمين، فحكمه أولى باعترافه، وان كان سؤال الحاكم للزوج من غير حكم فشهادة
الشهود أولى. والله أعلم.
مسألة: الشيخ خميس بن سعيد: في المرأة ذات الحياء:
والمرأة ذات الحياء أيجوز أن يحكم لها أو عليها غير كاشفة وجهها إذا كان
الحاكم يعرفها، أم لا؟
قال: لا يجوز الأحكام إلا على وجه مكشوف. والله أعلم
-
73
-