الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٧٢قوله إذا كان المتاع في يد المشتري، إلا أن يقر أنه اشترى بكذا، وقد أوفيتك إياه، فحينئذ يكون مدعيا أنه أوفاه ما أقربه، وأما الأول إذا قال اشتريت من عندك، ولا علي لك حق، وقد أوفيتك، فلا يحكم له بشيء، هكذا جاء في
الأثر. والله أعلم.
مسألة: الصـ
سبحي:
في الحكم بين الناس ليلا:
في كتابه الصكوك والأحكام بين الناس، والشهادة في الليل على النار،
أو على القمر، يجوز، أم لا؟
قال: ان الحكم في الليل عند النار جائز، والبيع والابتياع وجميع العقود وأما على شعاع القمر والنجوم، فصح الحكم من الحاكم، والبائع والشهادة كصحة النهار، وعرف ذلك ممن كان منه أحد هذه الوجوه، فقول بجواز ذلك ومضية في الأحكام، وقول لا يجوز شيء من هذه الأحكام إلا بالنهار، وبالتقاء الناس، وأما في ظلام الليل في غير قمر ولا نجوم يلحقه الاختلاف إذا عرفوا بعضهم بعضا كمعرفتهم بالنهار. والله أعلم
•
مسألة: الشيخ ناصر بن خميس: (رحمه الله)
وفي العامل المجعول له الحكم بين الناس، إذا استخلف ثقة مكانه أو أمره أن يبرز للناس، وأن يعطي من يدعي على أحد دعوى مسموعة مدرة لخصمة، مجملا غير مخصوص في أحد بعينه، أيجوز لهما جميعا، أم لا؟ قال: إن كان أهلا لما جعله له من ذلك جاز ذلك وكذلك إن كان ثقة
أمانة. والله أعلم.
•
مسألة: فيمن ادعى على بلوشي حقا:
ومنه، بلوشي ادعى عليه رجل حقا وضربا، فقال علي له ثلاث لاري وشاهد، فانه زربني وأنا زربته، فهل يحكم عليه باقراره هذا؟
-
72