الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٧٥مسألة: ناصر بن خميس: في رجل يدعي حقا على والد آخر:
رجل شكى من رجل يدعي حقا علي والده الهالك، فانكره فقلنا ان فلان ابن فلان اسم المنسوب عليه الحق في الورقة والدك، فقال: نعم فقلناله هو الذي كتب على نفسه، فقال لا أعلم، قلنا له أتعلم أحد غيره من سكان بلدك لأمر الفلانيين اسمه كاسم والدك، قال ما أعرفهم ولم يعلم أحد اسمه كهذا، أيكون ثابتا علهي ما كتب عليه في هذه الورقة مالم يصح احد اسمه هكذا غير هذا الرجل أم على من له الحق البينة أن الحق على أب هذا الرجل، وهو المكتوب في هذه الورقة؟
قال: إذا أنكر من عليه الحق، أو وارث من عليه الحق، فان على المدعي البينة العادلة، أن هذا من عليه الحق، أو وارث من عليه الحق، أو أنه لا يواطاء اسمه غيره في ذلك المكان. والله أعلم
يصح
مسألة: الصبحي: في من ادعى أصلا في يد غيره:
فيمن ادعى شيئا أصلا أو غيره، في يد غيره، ولم يقر له به من هو في يده، ولم ينكر دعواه علانية، وأخذه المدعي، ولم يعارضه الآخر ولم يمنعه ولم يسلمه إليه، أيحل لمن أطلع على ذلك ولاية هذا المدعي الأخذ وأكل هذا الشيء أو شراؤه منه؟
قال: أما ولايته فثابته إن كانت له ولاية متقدمة، وفي الأثر أن المتداعين على الولاية، مالم يضلل بعضهم بعضا، وأما شراء ذلك الشيء والأكل منه فلا يعجبني إلا برضا المنزوع منه هذا في الاحتياط والورع، والجائز. والله
أعلم
- Yo