الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٧٦مسألة: الذهلي: فيمن استطنى نخلة لرجل بكذا:
وجدت فيمن استطنى آخر رجل نخلة بكذا، أو ادعى انه سلم ثمنها وادعى من أطناه انه لم يسلم، فقال، أيكون القول قول من في يده النخلة وهو ليس مدع في تسليم الثمن وعليه البينة إذا أقر أنه استطناها بكذا، أم لا؟ قال: في ذلك اختلاف، قول: أن القول قول من في يده النخلة وهو المطني وقول: ان القول قول صاحب النخلة، وهو الطاني، وهذا القول أحب
الي. والله أعلم
مسألة: الصبحي:
فيمن ادعى على أحد وقال اخذ لي حماري:
وفيمن ادعى على أحد وقال أخذ لي حماري بغير اذني، أو دابته خربت لي زرعي، أو قشع لي حضاري، أو قلع لي صرمه من مالي، أتسمع دعواه لأنه قال لي ولم يقل قشع حضاري، وقلع صرمتي، وقلع صرمتي، وأخذ حماري ودابته خربت
زرعي
6
لقلة عبارته؟
قال: لم أحفظ هذه المسألة منصوصة، إلا أنه يتجه لي أنها دعوى
مسموعة، هذه الياء راجعة الى النفس
•
وقال الشيخ ناصر بن خميس: في الحمار والخراب انها مسموعة، وأما قشع
الحضار، وقلع الصرم إذا لم يقل بالباطل ولا بغير أمري، فلا أعلم أنها تقبل
قلت: وإذا قلت له أنا، إن كان قشع حضارك أو دابته خربت زرعك، وأخذ متاعك، تكلم ولا تقل قشع لي وأخذ لي، ودابته خربت لي هل يكون له منى فتحا لحجته؟
قال: إذا ثبتت دعواه مسموعة لم يضره قوالك هذا، وان كانت غير مسموعة، فباستفهامك صار مسموعا، وتلقين الحاكم الحجة الخصم، يختلف
- 76 -