كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٠٥

مسألة:

ومن

وأعطاه،

كان عليه لرجل ألف درهم، يطالبه بذلك، فأقر له به، ثم رجع ببينة عدل بألف درهم، واحتج الغريم أنه قد أوفاه ذلك، ولم يكن له غير ذلك، وقال المدعي هذا غير ذلك الذي أقر لي به وقبضته

فعن ابن محبوب أنه لا يؤخذ له بهذا الألف درهم، إلا أن تشهد البينة أن هذا الألف غير الألف الذي أقر له به، ودفعه إليه، أو يكون الكل واحد من هذين الألفين، تاريخ، فانه يؤخذ له به. والله أعلم

مسألة:

وحوز الولد مال والده، ليس بحجة حتى يصح الاقرار والعطية من الأب، وكذلك الوالد في مال ولده، وحوز الزوج مال زوجته، وحوز الزوجة مال زوجها، وحوز الولد مال والديه، كل هؤلاء حوزهم ليس حجة إلا أن يصح الحوز والادعاء بالحضرة، وهم لا يخبرون ولا ينكرون لا يخبرون ولا ينكرون، أو يصح الاقرار أو البيع أو العطية أو النحل بالبينة، وإلا فلا حجة لمن حاز لاشتباه المالين. والله

أعلم.

تم بحمد الله الباب الأول من الجزء السابع

— 1.0 —