كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٠٤

أن

قال: إن كان هذا الشكوى لأحكام بينهم، وبين العبد، فيعجبني تكون المدرة لسيد العبد ان شاء أن يحضر السيد أو يحضر هو وعبده، وأما المدرة

للعبد نفسه إذا عصاها، لم يعجبني أن يعاقب لأنه لا يملك من أمر نفسه شيئا

والله أعلم

مسألة:

ومما يوجد عن أبي عبد الله، وعن دراهم وجدت في أرض قوم وهي في أيديهم، وادعاها آخرون، فالدراهم لمن الأرض في يده، إلا أن يحضر، أولئك بينة، ان الأرض كانت لهم. والله أعلم.

مسألة: عن رجل وقع فراق بينه وبين زوجته:

6

وعن رجل وقع بينه وبين زوجته فراق، وفي المنزل متاع وآنية وكسوة. فادعت المرأة أن ذلك لها، وادعى الرجل أنه له، فقد قيل بالاختلاف غير ان الذي تأخذ به انه بينهما نصفان مع ايمانهما، وسواء ذلك كان المنزل لهما، أو لغيرهما باجازة وغير اجازة. والله أعلم.

مسألة: عن الشيخ محمد بن محبوب:

دين صح

وعن حاكم باغ من مال رجل غائب في البحر بفريضة ولده أو زوجته أو عليه بشاهدي عدل، ودفع الحاكم ثمن هذا المال إلى من صحت له عليه الفريضة، أو الدين، وقبض المشتري هذا المال ثم قدم الغائب فاحتج أن صاحب هذا الدين، قد كان أخذه من ماله بوجه تكون له البراءة به من هذا الحق، وأقام على ذلك شاهدي عدل؟ قال: البيع تام، لأن الحاكم انما باعه يومئذ بحق ويرجع المال، على الذي باع له هذا المال بحقه، أو بفريضته، فيتبعه بما قبضه من

ثمن ماله. والله أعلم.

صاحب

-1. {-