كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٠٩

عن الشيخ أحمد بن مداد: (رحمه الله)

هل للحاكم أن يحكم بشهادة رجلين من أهل القبلة: وعن الحاكم، هل يجوز له أن يحكم بشهادة رجلين حرين من أهل القبلة

ممن أقر بجملة الاسلام، ويحكم بشهادتهما في جميع الأحكام، أم لا؟ قال: في ذلك اختلاف، قول: إن العدل هو المقر بجملة الاسلام الذي هو مجهول، لا يعرف منه سوء، ولا ريبة، وشهادته جائزة، له أن يحكم بشهادته، إلا أن يصح فيه للخصم تصريح. وقول: ان العدل هو الثقة، وقول: هو الولي، فمن قال ان العدل هو الولي أو الثقة لا يجيز شهادة المقر بجملة الاسلام، إلا أن يصح معه تعديله بثقة، أو ولاية، وهذا كله هو موضع رأي، ورأي المسلمين صواب كله. والله أعلم

مسألة: ومنه، في قبول الوكالة من المرأة:

والمرأة تقبل منها الوكالة في الأحكام على كل حال، وقول لا تقبل منها، الوكالة إذا كانت حاضرة في البلد، ولم تكن من المخدرات. والله أعلم

مسألة: ومنه، في تحليف وكيل اليتيم:

أنه لابد من اليمين على الذي يفرض له الحاكم نفقته في مال اليتيم بعوله، يحلفه أنه أنفق على اليتيم هذه النفقة المفروضة، ويعجبه ان كان قد دفع الحاكم الى المنفق على اليتيم، ولم يحلفه، انه يحلفه فيما مضى أنه أنفق على اليتيم من ماله، فإن أبى أن يحلف فسيرد ما أخذ من مال اليتيم. والله

أعلم.

مسألة: الشيخ خميس بن سعيد: (رحمه الله)

في قبول الخصم شهادة شهود خصمه:

وفي الحاكم إذا حضر عنده خصمان، وجاء المدعى منهما بشهود

-1.1