الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١١٠لا يعدلون، أو لا يعرفهم الحاكم، ورضى بهم الخصم، أيجوز للحاكم أن يحكم بذلك، أم لا؟
قال: إذا صدق المنكر شهود المدعى .. الذي حكم عليه باحضار البينة، وأجازهم المدعى على نفسه بعد ماعرف معنى ما شهدوا به، فعندي أن شهادتهما ثابتة عليه، وجاز تصديقهم عليه، ويقوم ذلك مقام الأقرار منه للمدعى عليه
وأما رد اليمين فما دام المنكر لم يحلف، ولم تنقطع الخصومة بين المتنازعين فله أن يرد اليمين على المدعى فيما يجوز فيه رد اليمين. والله أعلم
مسألة: ومنه، في رد اليمين على المدعى:
والمدعى عليه لرد اليمين على المدعى، إذا عجز المدعى البينة في كل
شيء أم في كل شيء، دون شيء؟ قال: أما الذي يدعى على خصمه حقا معلوما، محدودا تدرك معرفته کالدراهم، والأصول، والعروض، ففي كل هذا، اليمين على المدعى عليه، فان رد اليمين إلى المدعى كان له، فإن حلف المدعي على دعواه، وإلا لم يحكم له بشيء
قف على القاعدة في لزوم الايمان:
وأما الذي يلزم فيه اليمين للطالب دون المطلوب مثل وكيل الغائب، ووصي اليتيم، والذي يكون له المال بالمضاربة، أو مشاركة، أو أمانة، ثم يتهمه بعد أن يسلمه إليه، ففي هذا ومثله تكون اليمين على المطلوب دون الطالب وكذلك، من يدعى عليه الأعمى دعوى، فعليه اليمين، وليس له رد اليمين على الأعمى وكذلك، من يتهم من يأخذ شيئا أو يضره في ماله، فاليمين على المتهم دون المدعى، وأما الذي يدعى على خصمه أنه أخذ ماله شيئا من الأجناس المعروفة، أو من الأرض، أو من المال، ولا يعرف قدر
من
- 11.
-