كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٠١

أشهده بجميع ما في هذا الكتاب، فشهد عليه بما فيه مجتمعا ومفترقا واعتل واحتج صاحب هذا القول، بانفاذ الحاكم، ما في دفاتر أحكامه، ولونسى

6

ذلك الحاكم، وانها الحجة واضحة. والله أعلم.

مسألة: في الشاهدين يؤديا الشهادة:

وقال في الشاهدين ان عليهما أن يؤديا الشهادة، ولو لم يطلب اليهما فيما كان من حقوق الله مثل المرضعة إذا علمت بتزويج من لا يحل له التزويج واختلفوا في العتق فقال قوم: انه من حقوق الله. وقال آخرون: أنه من حقوق العباد، وأما ما كان من حقوق العباد فليس للشاهدين أن يشهدا حتى يطلب ذلك منهما، فان شهدا قبل أن يطلب إليهما لم تجز شهادتهما، إلا ما قد قالوا في وكيل الغائب، واليتيم ولو لم يطلب إليه، وقيل يقول عندي شهادة لفلان الغائب، فان أذنت لي شهدت. والله أعلم.

مسألة: في الشاهد إذا كان من الورثة:

في الشاهد إذا كان من الورثة فشهد بدين على الميت أنه يختلف في شهادته، فبعض لا يجيز ذلك لأنه يقول ان الوارث إذا علم على الهالك دين، ولم يصح عليه، فقال بعض أنه يكون في ماله الذي ورثه من الميت حتى يستفرع، وقال من قال: انما عليه ما يلزمه بقدر ميراثه فعلى القول الأول لا تجوز بشهادته، وعلى القول الآخر تجوز شهادته مع غيره.

قلت له: فان كانا شاهدين، هل يجوز ذلك؟ قال: القول فيه سواء على معنى قوله. والله أعلم

مسألة: فيمن اخفى رجلين ليسمعا خصمه: واختلفوا في الرجلين يخفيهما الرجل، ويحضر خصما ليسمعهما ما يقربه

-