كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٠٠

مسألة: ومنه، في رجل أحدث حدثا في أرض مشاعة:

وفي رجل أحدث حدثا في أرض مشاعة بين الفقراء أو غيرهم ولم ينكر عليه أحد، ثم ان احدى الشركاء اشترى حصة الفقراء من وكيلهم، وقام على المحدث يريد حصته من الأرض وما اشتراه من حصة الفقراء، والمحدث ليس عنده فيها حجة بشراء ولا عطاء، غير أنه أحدث ومنع، ولم يطالعه فيها أربابها المالكون أمرهم، أيكون له حجة بسكوت أربابها المالكين أمرهم أم ليس له حجة بذلك وتكون مرجوعة لأربابها، بين لنا ذلك؟

أحدث عليه مع

الجواب: إن حدث المحدث في مال غيره بغير دعوى الملك منه عليه، فأرجو أنه مما يختلف في ثبوت الحجة للمحدث بذلك على من ترك نكيره وعدم تغييره حين علمه بحدثه، فلعل بعض أهل العلم رأى ذلك حجة إذا علم به، ولم ينكره بغير عذر يصح له في ترك نكيره، وبعض المسلمين

6

فيما أحسب لم يرد حجة للمحدث بغير دعوى الملك على المحدث عليه وسكوته عن نكيره إذ ليس في سكوته دليل على رضاه بذلك لأنه لا يدري ما عنده، في سكوته راض به أو غير راض، وحجته لا تبطل سكوته، كما قيل أن الحقوق لا تبطل بسكوت أهلها عنها، ولعل هو الأشهر، والعمل به أكثر فيما أرجو، خصوصا مع عدم دعوى المحدث الملك عند الحدث من المحدث وجودهما، وعدم النكير، فلا أعلم اختلافا في ثبوت الحجة بهما على من يملك أمره، وأما من لا يملك أمره، فلا تثبت الحجة عليه بشيء من ذلك في كلا الوجهين، لا أعلم في ذلك اختلافا. والله أعلم

مسألة: ومنه، فيمن قال انه يشهد على ما في هذا الكتاب:

،

، ومع

قال أحد من المسلمين أنه يشهد على ما في هذا الكتاب لأنه في حفظه فقد أختلف فيه، فقال من قال انه لا يشهد على ما في هذا الكتاب حتى يعلم هو علما يقينا عند الشهادة، وقال من قال انه اذا كان في حفظه وعلم أنه قد

20