كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٠٥

عن الشيخ جمعة بن احمد الأزكوي: فيمن يريد أخذ ما ما في صكه من خصمه:

فيمن جاء الى الحاكم يريد أن يأخذ له بما في صكه من خصمه، أيجوز له

أن يقول هذا ثابت من غير الزام حكم، أم لا؟

قال: جائز ذلك من طريق الثابت، وقد جاء الأثر بمثل هذا إذا أردت أن هذا لفظ صحيح ثابت من غير تصريح للخصوم خوف أبطال حقوق الناس، وذهابها وكذلك إن قلت للمطلوب أدى ما عليك من حق فلان المكتوب عليك في هذه الورقة فلا يضيق عليك إن شاء الله، ولا يكون هذا القول حكما من القاضي بالصك نفسه. والله أعلم مسألة: الزاملي:

فيمن فقد الصك وأراد أن يكتب ابطاله على نفسه:

وإذا كان لرجل حق على آخر مكتوب في صك، فذهب الصك من

عنده، وأراد أن يكتب ابطاله على نفسه كيف اللفظ الثابت في ذلك؟ قال: ان اللفظ في ذلك أن يكتب أقر فلان بن فلان الفلاني أنه قد استوفى من فلان بن فلان الفلاني جميع الحق الذي عليه، ولم يبق شيء عليه من

الحقوق بوجه من الوجوه إقرارا منه له بذلك. والله أعلم

مسألة: ومنه، فيمن أضاف الى وصية بدون تاريخ:

وفي رجل جاء الى كاتب بوصية له مكتوب بخط بعض كتاب المسلمين وقال له أكتب فيها، لفلان ذا وذا، فكتب الكاتب الثاني بلفظ صحيح، ولم يكتب تاريخا لما كتبه، أيثبت ما كتبه في هذه الوصية بغير تاريخ، أم لا؟ قال: لم أحفظ في هذا شيئا بعينه، ويعجبني أن الاقرار والضمانات ثابت ولو لم يكتب تاريخا، والوصايا لا يعجبني إثباتها في الأوراق إلا بالتاريخ، فهذا في معنى الحكم، وأما الورثة إذا صح عندهم أن هالكهم أوصى بهذه الوصايا لم تبطل عنهم في مال الهالك، ولو لم يكن لها تاريخ حتى يصح معهم انه رجع عنها. والله أعلم

- 1.0

-