كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٠٦

مسألة: ومنه، في الكاتب إذا لم يقل كتب بيده:

وإذا كتب الكاتب آخر صكه وكتبه فلان بن فلان ولم يكتب بيده، أتصح

كتابته على هذا أم لا تصح حتى يكتب وكتبه فلان بن فلان بيده»؟ قال: إن كان الحكم يجري على معرفة خط الكاتب فلا يضره هذا لأن الرجوع على معرفته خط الكاتب، ولو كان الخط غير خط الكاتب، وكتب فيه وكتبه فلان بن فلان بيده لم يؤخذ به. والله أعلم

مسألة: في الفرق بين الفسل والأسل:

وإذا كتب الكاتب أوصى فلان بن فلان بحضرة الفسل» أيثبت هذا اللفظ أم لا يثبت حتى يكتب بحضرة الأسل، وإذا أوصى له بانيته الخوص أتثبت له آنيته التي من خوص الغظف مثل الكرمة وغيرها أم لا يثبت منها إلا ما كان من خوص النخل خاصة؟

قال: حفظت عن الشيخ محمد بن عمر رحمه الله أن الوصايا تجري في ألفاظها على اللغة التي تجرى بين الناس في تسميته للمسميات عندهم، لأنا لو رجعنا الى الخوص في الأثر المتقدم وجدناه الذي نسميه نحن الزور، فان كان في لغة ذلك البلد يسمونه آنية الخوص التي عملت من الغظف وخوص النخل دخل ذلك كله في الوصية، وان كان غير ذلك، فعلى ما تجرى عليه لغتهم وكذلك الأسل والفسل، فهذا ما سمعته من الشيخ رحمه الله. والله أعلم

6

مسألة: ومنه، في الكاتب يكتب بيع خيار بدل الرهن: وفي الكاتب إذا قال له رجل اكتب على لفلان كذا لارية في مالي الفلاني رهنا، أيجوز للكاتب أن يكتبه بيع خيار، أم يكتبه رهنا، كما أمره الرجل وكيف لفظ الرهن في الأموال؟ قال: فيما يعجبني لهذا الكاتب أن يفحص للمقر عن هذا الرهن أهو بيع

-

- P.7 -